المادة 18
يشترط اشتراك رئيس اللجنة بالذات في اتخاذ القرارات العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من هذا المرسوم التنظيمي. اما في القرارات الخاصة فيجوز ان ينوب عنه رئيس الجامعة اللبنانية, وفي حال تعذر حضوره, مندوب وزارة التربية.
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 No repeal recorded
Article 18 of Decree No. 9355 of 28 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1962. No repeal recorded in our sources.
يشترط اشتراك رئيس اللجنة بالذات في اتخاذ القرارات العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من هذا المرسوم التنظيمي. اما في القرارات الخاصة فيجوز ان ينوب عنه رئيس الجامعة اللبنانية, وفي حال تعذر حضوره, مندوب وزارة التربية.
المادة 18 من مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/172452/article/18/