المادة 18
يشترط اشتراك رئيس اللجنة بالذات في اتخاذ القرارات العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من هذا المرسوم التنظيمي. اما في القرارات الخاصة فيجوز ان ينوب عنه رئيس الجامعة اللبنانية, وفي حال تعذر حضوره, مندوب وزارة التربية.
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط اشتراك رئيس اللجنة بالذات في اتخاذ القرارات العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من هذا المرسوم التنظيمي. اما في القرارات الخاصة فيجوز ان ينوب عنه رئيس الجامعة اللبنانية, وفي حال تعذر حضوره, مندوب وزارة التربية.
المادة 18 من مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/172452/article/18/