The whole text

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Decree No. 1205 of 24 Apr 1978. Published in Official Gazette issue 19 of 11 May 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

على الهيئات التي تصدر عقود ضمان او سندات تكوين اموال مقرونة بسحب يانصيب ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن تلك العقود او السندات تبين فيها بالاضافة الى ما هو مذكور في المادة السابقة كيفية اجراء السحب بالتفاصيل وقيمة القسط الاضافي للسحب وحقوق الارقام الرابحة وطريقة اشعار الرابحين, ولا يجوز ان يزيد المبلغ العائد لرابح الجائـزة الكبرى في اي سحب من سحوب اليانصيب ضعفي القيمة الاسمية كما انه لا يجوز ان يزيد عدد السحوبات عن 12 سحبا في السنة الواحدة, وفي كل الاحوال يجب ان تجرى السحوبات بحضور مندوب عن مصلحة شؤون هيئات الضمان, وفي حال حصول اية مخالفة لهذا المندوب حق الاعتراض , ولا تنفذ نتائج السحب الا بعد بت وزير الاقتصاد والتجارة بالاعتراض المذكور.

المادة 22 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/172501/article/22/