Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

على الهيئات التي تصدر عقود ضمان او سندات تكوين اموال مقرونة بسحب يانصيب ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن تلك العقود او السندات تبين فيها بالاضافة الى ما هو مذكور في المادة السابقة كيفية اجراء السحب بالتفاصيل وقيمة القسط الاضافي للسحب وحقوق الارقام الرابحة وطريقة اشعار الرابحين, ولا يجوز ان يزيد المبلغ العائد لرابح الجائـزة الكبرى في اي سحب من سحوب اليانصيب ضعفي القيمة الاسمية كما انه لا يجوز ان يزيد عدد السحوبات عن 12 سحبا في السنة الواحدة, وفي كل الاحوال يجب ان تجرى السحوبات بحضور مندوب عن مصلحة شؤون هيئات الضمان, وفي حال حصول اية مخالفة لهذا المندوب حق الاعتراض , ولا تنفذ نتائج السحب الا بعد بت وزير الاقتصاد والتجارة بالاعتراض المذكور.

المادة 22 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/172501/article/22/