All legislation

مرسوم Decree No. 9905 04/04/2003

Unofficial English title

Relocating and renewing the license to trade in hunting weapons and their ammunition belonging to Mr. Ali Amin Kourani

Official title, in Arabic نقل مكان وتجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد علي امين كوراني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9905 of 4 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9905
Date
04/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2178-2179
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9905 تاريخ 04/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

امين كوراني المسجل برقم 11608/م تاريخ

25/11/2002 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة

له وتجديد تلك الرخصة,

بناء على المرسوم رقم 7868 تاريخ

10/05/2002 القاضي بتجديد رخصة صاحب

العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد علي أمين كوراني, من مركز محلة القديم الكائن في بلدة عين بعال ـ العقار رقم 1032 ـ بناية الجامب ـ الحوش ـ الشارع العام ـ قرب مفروشات قصير ـ ملك أحمد محسن كوراني ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, إلى مركز محله الجديد الكائن في بلدة برج الشمالي ـ العقار رقم 2159/ القسم 4 ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى نجم ـ ملك إبراهيم حسن مرتضى ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2003