All legislation

مرسوم Decree No. 9943 09/04/2003

Unofficial English title

Renewing the operating license of a workshop for maintaining hunting weapons and filling hunting cartridges for Mr. Joseph Georgi Abi Saab

Official title, in Arabic تجديد رخصة استثمار مشغل لصيانة اسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد للسيد جوزيف جرجي ابي صعب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9943 of 9 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9943
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2194-2193
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9943 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جوزيف جرجي ابي صعب المسجل برقم

11613/م تاريخ 25/11/2002, والمتعلق

بطلب تجديد رخصته لاستثمار مشغل

لصيانة اسلحة الصيد وتعبئة خرطوش

الصيد في العقار رقم 2108 من منطقة

الكفور العقارية-قضاء كسروان-محافظة

جبل لبنان,

بناء على القرار رقم 121/د تاريخ

20/11/1998 القاضي بتجديد رخصة

المستدعي لاستثمار مشغل لصيانة اسلحة

الصيد وتعبئة خرطوش الصيد,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للسيد جوزيف جرجي أبي صعب باستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد, في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على صاحب العلاقة المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 16/2/2003

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2003