المادة 1
حدد رسم الطابع الاميري عن كل اجازة حمل لقب اختصاص طبي صادرة عن وزارة الصحة العامة بمبلغ مقطوع قدره/150/ الف ل. ل (فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) يلصق على الاجازة.
مرسوم Decree No. 7617 14/03/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد رسم الطابع الاميري على اجازة حمل لقب اختصاص طبي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7617 of 14 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 19 of 28 Mar 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب)
ولا سيما المادة 19 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 73/2001-2002 تاريخ 05/02/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
حدد رسم الطابع الاميري عن كل اجازة حمل لقب اختصاص طبي صادرة عن وزارة الصحة العامة بمبلغ مقطوع قدره/150/ الف ل. ل (فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) يلصق على الاجازة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريرى وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
Related