All legislation

مرسوم Decree No. 7623 14/03/2002

Unofficial English title

Preference for Lebanese products in tenders and contract awards

Official title, in Arabic تفضيل المنتجات اللبنانية في المناقصات والتلزيمات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7623 of 14 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 19 of 28 Mar 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7623
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2765
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7623 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول 1963 لا سيما المادة 131 منه وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 4 كانون الثاني 1978 المتضمن الموافقة على الاطار التوجيهي لسياسة تنشيط الصناعة اللبنانية,

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 29/10/1997 (تشجيع الصناعة الوطنية) ورقم 10 تاريخ 30/08/2000 (حماية الصناعة الوطنية), بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 71/2001-2002 تاريخ 15/01/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

على الادارات العامة والمؤسسات العامة واتحادات البلديات والبلديات وجميع المجالس والهيئات والاجهزة الرسمية التي تتولى عمليات التلزيم والمناقصات, عدم تضمين دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات والالتزامات بنودا تؤدي الى استبعاد مقدمي المواد والمنتجات الوطنية من الاشتراك في تلك المناقصات والتلزيمات.

المادة 2

لا يجوز لأية جهة ادارية او رسمية كانت بعد رسو الالتزام ان ترفض اية سلعة وطنية من السلع الداخلة فيه, عندما تكون مطابقة لدفتر الشروط ومرفقة بشهادة الجودة والمطابقة, التي تصدر عن معهد البحوث الصناعية.

المادة 3

يفرض على الملتزم استعمال السلع الوطنية المذكورة في عرضه والتي على اساسها رسا عليه الالتزام.

المادة 4

تكلف الهيئات الرقابية الادارية كل حسب صلاحياتها مراقبة تنفيذ هذا المرسوم من قبل الجهات المحددة في المادة الاولى منه, واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف احكامه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002