المادة 2
مادة 2: يحدد بقرار من وزير المالية اصول مسك حسابات الطوابع المباعة عملا باحكام الفقرة الثانية, ومهل تسديدها للخزينة.
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 71 of 27 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحدد بقرار من وزير المالية اصول مسك حسابات الطوابع المباعة عملا باحكام الفقرة الثانية, ومهل تسديدها للخزينة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172840/article/2/