المادة 2
مادة 2: يحدد بقرار من وزير المالية اصول مسك حسابات الطوابع المباعة عملا باحكام الفقرة الثانية, ومهل تسديدها للخزينة.
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد بقرار من وزير المالية اصول مسك حسابات الطوابع المباعة عملا باحكام الفقرة الثانية, ومهل تسديدها للخزينة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172840/article/2/