المادة 1
الغي نص المادة 128 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.
ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف الللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 77 of 27 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
الغي نص المادة 128 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.
ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف الللبنانية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172847/article/1/