المادة 1
الغي نص المادة 128 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.
ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف الللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الغي نص المادة 128 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.
ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف الللبنانية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172847/article/1/