المادة 6
تعتبر لاغية الرخص الممنوحة سابقا لمصارف تقرر وضع اليد عليها عملا باحكام القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 باستثناء تلك التي تم التفرغ عنها قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز الادعاء بأي حق مكتسب حيال هذا الالغاء.
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 77 of 27 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
تعتبر لاغية الرخص الممنوحة سابقا لمصارف تقرر وضع اليد عليها عملا باحكام القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 باستثناء تلك التي تم التفرغ عنها قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز الادعاء بأي حق مكتسب حيال هذا الالغاء.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172847/article/6/