المادة 6
تعتبر لاغية الرخص الممنوحة سابقا لمصارف تقرر وضع اليد عليها عملا باحكام القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 باستثناء تلك التي تم التفرغ عنها قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز الادعاء بأي حق مكتسب حيال هذا الالغاء.
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر لاغية الرخص الممنوحة سابقا لمصارف تقرر وضع اليد عليها عملا باحكام القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 باستثناء تلك التي تم التفرغ عنها قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز الادعاء بأي حق مكتسب حيال هذا الالغاء.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172847/article/6/