المادة 36
مادة 36: اذا تأخرت احدى الفرق خمس عشرة دقيقة او تخلفت عن الحضور تعتبر مغلوبة مهما كانت الاسباب الداعية
مرسوم رقم 4788 تاريخ 04/01/1946 No repeal recorded
Article 36 of Decree No. 4788 of 4 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 36: اذا تأخرت احدى الفرق خمس عشرة دقيقة او تخلفت عن الحضور تعتبر مغلوبة مهما كانت الاسباب الداعية
المادة 36 من مرسوم رقم 4788 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/173267/article/36/