المادة 36
مادة 36: اذا تأخرت احدى الفرق خمس عشرة دقيقة او تخلفت عن الحضور تعتبر مغلوبة مهما كانت الاسباب الداعية
مرسوم رقم 4788 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من مرسوم رقم 4788 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: اذا تأخرت احدى الفرق خمس عشرة دقيقة او تخلفت عن الحضور تعتبر مغلوبة مهما كانت الاسباب الداعية
المادة 36 من مرسوم رقم 4788 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/173267/article/36/