المادة 13
مادة 13: لكل مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الادارية الموكولة اليه وهو الرئيس المباشر لجميع موظفيها. ولا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 Repealed ملغى
Article 13 of Legislative decree No. 12 of 5 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 13: لكل مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الادارية الموكولة اليه وهو الرئيس المباشر لجميع موظفيها. ولا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/13/