Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 13

مادة 13: لكل مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الادارية الموكولة اليه وهو الرئيس المباشر لجميع موظفيها. ولا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/13/