المادة 13
مادة 13: لكل مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الادارية الموكولة اليه وهو الرئيس المباشر لجميع موظفيها. ولا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 13: لكل مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الادارية الموكولة اليه وهو الرئيس المباشر لجميع موظفيها. ولا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/13/