المادة 24
مادة 24: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع الى الوزير بواسطة المدير العام الذي يذيله بمطالعته ويرسل نسخة منه الى هيئة تفتيش الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 Repealed ملغى
Article 24 of Legislative decree No. 12 of 5 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 24: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع الى الوزير بواسطة المدير العام الذي يذيله بمطالعته ويرسل نسخة منه الى هيئة تفتيش الدولة.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/24/