Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع الى الوزير بواسطة المدير العام الذي يذيله بمطالعته ويرسل نسخة منه الى هيئة تفتيش الدولة.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/24/