المادة 24
مادة 24: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع الى الوزير بواسطة المدير العام الذي يذيله بمطالعته ويرسل نسخة منه الى هيئة تفتيش الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 24: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع الى الوزير بواسطة المدير العام الذي يذيله بمطالعته ويرسل نسخة منه الى هيئة تفتيش الدولة.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/24/