المادة 30
مادة 30: لرئيس هيئة تفتيش الدولة ان يكلف مباشرة مفتشي الوزارات والبلديات التفتيش والتحقيق في وزاراتهم او غيرها.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 Repealed ملغى
Article 30 of Legislative decree No. 12 of 5 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 30: لرئيس هيئة تفتيش الدولة ان يكلف مباشرة مفتشي الوزارات والبلديات التفتيش والتحقيق في وزاراتهم او غيرها.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/30/