المادة 30
مادة 30: لرئيس هيئة تفتيش الدولة ان يكلف مباشرة مفتشي الوزارات والبلديات التفتيش والتحقيق في وزاراتهم او غيرها.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 30: لرئيس هيئة تفتيش الدولة ان يكلف مباشرة مفتشي الوزارات والبلديات التفتيش والتحقيق في وزاراتهم او غيرها.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/30/