Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: لرئيس هيئة تفتيش الدولة ان يكلف مباشرة مفتشي الوزارات والبلديات التفتيش والتحقيق في وزاراتهم او غيرها.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/30/