المادة 1
يمارس وزير العدل سلطة الوصاية الادارية على صندوق تعاضد القضاة وفاقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.
مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 2102 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.
يمارس وزير العدل سلطة الوصاية الادارية على صندوق تعاضد القضاة وفاقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.
المادة 1 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/173630/article/1/