المادة 1
يمارس وزير العدل سلطة الوصاية الادارية على صندوق تعاضد القضاة وفاقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.
مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمارس وزير العدل سلطة الوصاية الادارية على صندوق تعاضد القضاة وفاقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.
المادة 1 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/173630/article/1/