The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 Repealed ملغى

المادة 13

Article 13 of Legislative decree No. 18 of 12 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. Status: repealed.

المادة 13

مادة 13: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة: 1 - في المادتين 6 و8 من القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 935 والمختصة باعطاء رخص استثمار المقالع في اراضي الافراد واملاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء. 2 - في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 940 والمختصة باعطاء رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/13/