المادة 14
مادة 14: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة في ما يتعلق بتعيين اللجان المشاعية وموظفيها والتصديق على مقرراتها وكذلك في ما يتعلق بتعيين النواطير.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 Repealed ملغى
Article 14 of Legislative decree No. 18 of 12 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. Status: repealed.
مادة 14: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة في ما يتعلق بتعيين اللجان المشاعية وموظفيها والتصديق على مقرراتها وكذلك في ما يتعلق بتعيين النواطير.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/14/