المادة 43
مادة 43: يمارس المجلس الصحي الصلاحيات المعطاة للجنة الصحية الدائمة في وزارة الصحة باستثناء الامور التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من اختصاص اللجنة المركزية.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 Repealed ملغى
Article 43 of Legislative decree No. 18 of 12 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. Status: repealed.
مادة 43: يمارس المجلس الصحي الصلاحيات المعطاة للجنة الصحية الدائمة في وزارة الصحة باستثناء الامور التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من اختصاص اللجنة المركزية.
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/43/