المادة 43
مادة 43: يمارس المجلس الصحي الصلاحيات المعطاة للجنة الصحية الدائمة في وزارة الصحة باستثناء الامور التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من اختصاص اللجنة المركزية.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 43: يمارس المجلس الصحي الصلاحيات المعطاة للجنة الصحية الدائمة في وزارة الصحة باستثناء الامور التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من اختصاص اللجنة المركزية.
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/43/