المادة 8
مادة 8: اذا غاب المحافظ او حال دون حضوره ينتدب وزير الداخلية للقيام بوظيفته رئيس ديوان المحافظة او احد القائمقامين. واذا تجاوزت مدة غيابه او مدة عدم تمكنه عن الحضور الشهر, عين له وكيل بمرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 Repealed ملغى
Article 8 of Legislative decree No. 18 of 12 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. Status: repealed.
مادة 8: اذا غاب المحافظ او حال دون حضوره ينتدب وزير الداخلية للقيام بوظيفته رئيس ديوان المحافظة او احد القائمقامين. واذا تجاوزت مدة غيابه او مدة عدم تمكنه عن الحضور الشهر, عين له وكيل بمرسوم.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/8/