المادة 8
مادة 8: اذا غاب المحافظ او حال دون حضوره ينتدب وزير الداخلية للقيام بوظيفته رئيس ديوان المحافظة او احد القائمقامين. واذا تجاوزت مدة غيابه او مدة عدم تمكنه عن الحضور الشهر, عين له وكيل بمرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 8: اذا غاب المحافظ او حال دون حضوره ينتدب وزير الداخلية للقيام بوظيفته رئيس ديوان المحافظة او احد القائمقامين. واذا تجاوزت مدة غيابه او مدة عدم تمكنه عن الحضور الشهر, عين له وكيل بمرسوم.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/8/