Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: اذا غاب المحافظ او حال دون حضوره ينتدب وزير الداخلية للقيام بوظيفته رئيس ديوان المحافظة او احد القائمقامين. واذا تجاوزت مدة غيابه او مدة عدم تمكنه عن الحضور الشهر, عين له وكيل بمرسوم.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/8/