The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

تصدر القرارات التي يتخذها المقرر بشأن التحقيق في المراجعات بشكل اوامر تبلغ الى الخصوم ولا تكون معللة. ويمكن استئنافها لدى هيئة المجلس في مهلة خمسة ايام من تاريخ التبلغ فيفصل فيها المجلس في غرفة المذاكرة في خلال ثمانية ايام من استئنافها ويشترك المقرر في الحكم بالدعوى المتعلقة باستئناف قراراته.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/31/