The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق. ويستوحي في ذلك المبادىء الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا. ويحرص على ان تكون سائر اعمال التدقيق كاملة ومجردة. ويكون حق الدفاع محترما. لكل فريق ان يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/30/