المادة 40
القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس الشورى خلاف ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار الغيابي. وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded
Article 40 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس الشورى خلاف ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار الغيابي. وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/40/