Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس الشورى خلاف ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار الغيابي. وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/40/