المادة 51
لرئيس مجلس الشورى عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد موافقة مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين. على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded
Article 51 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
لرئيس مجلس الشورى عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد موافقة مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين. على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.
المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/51/