المادة 51
لرئيس مجلس الشورى عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد موافقة مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين. على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لرئيس مجلس الشورى عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد موافقة مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين. على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.
المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/51/