المادة 56
يمكن الاعتراض على صحة الانتخابات للمجالس الادارية والبلدية والاختيارية من قبل كل ناخب من المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded
Article 56 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
يمكن الاعتراض على صحة الانتخابات للمجالس الادارية والبلدية والاختيارية من قبل كل ناخب من المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل وزير الداخلية.
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/56/