المادة 56
يمكن الاعتراض على صحة الانتخابات للمجالس الادارية والبلدية والاختيارية من قبل كل ناخب من المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن الاعتراض على صحة الانتخابات للمجالس الادارية والبلدية والاختيارية من قبل كل ناخب من المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل وزير الداخلية.
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/56/