المادة 61
لا يحق لمجلس الشورى في اي حال من الاحوال ان يحكم في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب .
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded
Article 61 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
لا يحق لمجلس الشورى في اي حال من الاحوال ان يحكم في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب .
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/61/