المادة 61
لا يحق لمجلس الشورى في اي حال من الاحوال ان يحكم في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب .
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق لمجلس الشورى في اي حال من الاحوال ان يحكم في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب .
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/61/