المادة 76
تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى مجلس الشورى كما يلي: الرئيس : مستشار في مجلس الشورى يعينه الرئيس الاعضاء: مندوب من وزارة المالية يعينه وزير المالية محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت .
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded
Article 76 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى مجلس الشورى كما يلي: الرئيس : مستشار في مجلس الشورى يعينه الرئيس الاعضاء: مندوب من وزارة المالية يعينه وزير المالية محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت .
المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/76/