المادة 76
تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى مجلس الشورى كما يلي: الرئيس : مستشار في مجلس الشورى يعينه الرئيس الاعضاء: مندوب من وزارة المالية يعينه وزير المالية محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت .
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى مجلس الشورى كما يلي: الرئيس : مستشار في مجلس الشورى يعينه الرئيس الاعضاء: مندوب من وزارة المالية يعينه وزير المالية محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت .
المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/76/