Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى مجلس الشورى كما يلي: الرئيس : مستشار في مجلس الشورى يعينه الرئيس الاعضاء: مندوب من وزارة المالية يعينه وزير المالية محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت .

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/76/