المادة 1
يعطى طلاب دار المعلمين والمعلمات , منحة اعاشة يحدد مقدارها في كل من الفرعين الابتدائي والتكميلي, بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة
مرسوم Decree No. 410 09/01/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء منحة اعاشة الى طلاب دار المعلمين والمعلمات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 410 of 9 Jan 1959. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1959. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1958
يرسم ما يأتي :
يعطى طلاب دار المعلمين والمعلمات , منحة اعاشة يحدد مقدارها في كل من الفرعين الابتدائي والتكميلي, بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة
تؤدى هذه المنحة عن ثمانية اشهر من كل عام دراسي
يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, كل عام, بقرار عدد المنح في كل صف من الفرعين الابتدائي والتكميلي, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة
تحول المنح الشاغرة في كل صف الى الطلاب المستحقين, وذلك حسب تسلسل درجاتهم في النجاح
يجيز وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة صرف هذه المنح بقرار
تلغى جميع الاحكام المخالفة لنص هذا المرسوم, ولا سيما احكام المرسوم رقم 9227 تاريخ 13/5/1955
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل
Related