المادة 1
يعطى طلاب دار المعلمين والمعلمات , منحة اعاشة يحدد مقدارها في كل من الفرعين الابتدائي والتكميلي, بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة
مرسوم رقم 410 09/01/1959
مرسوم رقم 410 تاريخ 09/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1959. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1958
يرسم ما يأتي :
يعطى طلاب دار المعلمين والمعلمات , منحة اعاشة يحدد مقدارها في كل من الفرعين الابتدائي والتكميلي, بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل عام, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة
تؤدى هذه المنحة عن ثمانية اشهر من كل عام دراسي
يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, كل عام, بقرار عدد المنح في كل صف من الفرعين الابتدائي والتكميلي, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة
تحول المنح الشاغرة في كل صف الى الطلاب المستحقين, وذلك حسب تسلسل درجاتهم في النجاح
يجيز وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة صرف هذه المنح بقرار
تلغى جميع الاحكام المخالفة لنص هذا المرسوم, ولا سيما احكام المرسوم رقم 9227 تاريخ 13/5/1955
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة