All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 5 08/01/1959

Unofficial English title

Adding a phrase to paragraph 2 of article 4 of Legislative Decree No. 1 dated 15-12-1958 relating to weapons and ammunition

Official title, in Arabic اضافة عبارة الى الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 15-12-1958 المتعلق بالاسلحة والذخائر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 5 of 8 Jan 1959. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1959. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
5
Date
08/01/1959
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1959, p. 44
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 08/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) تاريخ 15/12/1958 العبارة التالية: "ولا ان يحكم بوقف التنفيذ"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام ووزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية والبريد والبرق والمواصلات والتربية الوطنية والهاتف والصحة العامة والزراعة ووزير الدفاع الوطني والانباء ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة بالوكالة الامضاء: ريمون اده الامضاء: بيار الجميل

Related

More from the same year.

1959