المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1955 على النحو التالي: "يتولى قيادة الجيش العليا, زعيم اول او لواء يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 10 22/01/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19-12-1955 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 10 of 22 Jan 1959. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 1959. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1955 على النحو التالي: "يتولى قيادة الجيش العليا, زعيم اول او لواء يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
مادة 2: يتقاضى قائد الجيش , مهما كانت رتبته, تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني
Related