المادة 1
مادة 1: تعطى المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عن كل جلسة غسل كلية- اجرتها اعتبارا من 1/1/1987 ولغاية 20/9/1987 مبلغا اضافيا قدره 850 ل. ل. فقط- ثمانمائة وخمسون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 4511 07/01/1988
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل تعرفة جلسة غسل الكلي لمؤسسات الفئة الثالثة المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4511 of 7 Jan 1988. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1988. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعطى المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عن كل جلسة غسل كلية- اجرتها اعتبارا من 1/1/1987 ولغاية 20/9/1987 مبلغا اضافيا قدره 850 ل. ل. فقط- ثمانمائة وخمسون ليرة لبنانية.
مادة 2: من اجل احتساب قيمة المصفاة والانابيب , تحول العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية على اساس المعدل الشهري لصرف العملة الاجنبية الذي حدده مصرف لبنان للشهر الذي اجريت في خلاله الجلسة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
Related