المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12179 تاريخ 04/05/1998 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 12179 of 4 May 1998. Published in Official Gazette issue 20 of 7 May 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 12179 تاريخ 04/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/173803/article/4/