Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12179 تاريخ 04/05/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 12179 تاريخ 04/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 12179 تاريخ 04/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/173803/article/4/