The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 104 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

اذا رفصت ادارة المطبوعة الصحيفة نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة ايام. يصدر القاضي قراره على الاستدعاء خلال اسبوع ويكون غير قابل اي طريق من طرق المراجعة. اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد او القرار في اول عدد يصدر وتترتب الرسوم والنفقات على صاحب المطبوعة او مصدرها وعلى المدير المسؤول.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/10/